الشهيد الثاني

262

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو أمته وإن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و ( عتق كله ) وإن لم يملك سواه ، ( إلا أن يكون ) المعتق ( مريضا ولم يبرأ ) من مرضه الذي أعتق فيه ، ( ولم يخرج ) المملوك ( من الثلث ) أي ثلث مال المعتق فلا يعتق حينئذ أجمع ، بل ما يسعه الثلث ( إلا مع الإجازة ) من الوارث فيعتق أجمع إن أجازه ، وإلا فبحسب ما أجازه . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وربما كان إجماعا ، ومستنده من الأخبار ( 1 ) ضعيف ، ومن ثم ( 2 ) ذهب السيد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا ( 3 ) ، استضعافا للدليل المخرج ( 4 ) عن حكم الأصل ( 5 ) ، ولموافقته لمذهب العامة ( 6 ) مع أنه قد روى ( 7 )